الحر العاملي
350
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 30 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن تقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل . [ 31 ] وروي : أنّ الحائض تسعى . [ 32 ] وروي : أنّها لا تسعى . وحمل على الكراهة مع سعة الوقت . [ 33 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، قال : لا بأس . [ 34 ] وروي : أنّه لا يسعى إلَّا على وضوء . [ 35 ] وروي : أنّه لا يصلح أن يقضي شيئا من المناسك على غير وضوء . وحملا ( 1 ) على الاستحباب . 7 - يجوز الركوب في السعي ، والمشي أفضل ، فإن حمله إنسان ، أجزأ عنهما لما مرّ . [ 36 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن السعي بين الصفا والمروة على الدابّة ، قال : نعم ، وعلى المحمل . [ 37 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابّة وعلى بعير ، فقال : لا بأس بذلك . [ 38 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يفعل ذلك ، فقال : لا بأس به ، والمشي أفضل .
--> [ 30 ] الوسائل 9 : 530 / 1 . [ 31 ] الوسائل 9 : 530 / 5 . [ 32 ] الوسائل 9 : 531 / 7 . [ 33 ] الوسائل 9 : 530 / 4 . [ 34 ] الوسائل 9 : 531 / 7 . [ 35 ] الوسائل 9 : 531 / 8 . ( 1 ) ش : حمل . [ 36 ] الوسائل 9 : 532 / 1 . [ 37 ] الوسائل 9 : 532 / 3 . [ 38 ] الوسائل 9 : 532 / 3 و 4 .